المادة 8 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018

أ- تدعو اللجنة الهيئة العامة للصندوق الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها، وترفع اللجنة توصيات الهيئة العامة للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- يكون اجتماع الهيئة العامة للصندوق قانونياً بحضور اغلبية أعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني فتجتمع الهيئة العامة للصندوق بعد اسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر الهيئة العامة للصندوق قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة