المادة 18 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
يتم توزيع أجور الأطباء المحددة وفقا لأحكام هذا النظام بقرار يصدر عن المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة