المادة 19 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
أ- يحال الطبيب الذي يخالف أحكام هذا النظام الى المجلس التأديبي في النقابة بناء على قرار المجلس المستند الى توصية من اللجنة.
ب-1- يمنع الأطباء من التعامل مع أي مؤسسة تخالف أحكام هذا النظام وللمدة التي يقررها المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
2- للمجلس إحالة المؤسسة المخالفة للقضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026