المادة 20 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018

يحيل المجلس أي شكوى ناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام الى اللجنة للنظر فيها ورفع توصياتها بشأنها إلى المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك