المادة 10 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977
أ- يشرف المجلس على اللجنة وهو المرجع الاعلى في جميع شؤون الصندوق.
ب- يمثل النقيب الصندوق امام جميع الجهات وله ان يفوض رئيس اللجنة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026