المادة 10 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977

أ- يشرف المجلس على اللجنة وهو المرجع الاعلى في جميع شؤون الصندوق. ب- يمثل النقيب الصندوق امام جميع الجهات وله ان يفوض رئيس اللجنة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة