المادة 9 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977

- يشمل اختصاص اللجنة:- أ- اعداد الموازنة السنوية للصندوق لمناقشتها واقرارها في اجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة . ب- رفع التنسيب الى المجلس من اجل تحديد نسبة الخدمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام. ج- دراسة أية طلبات للمنتفعين تقدم الى اللجنة او تحال اليها من النقيب ورفع التوصية او التنسيب بشأن كل منها الى المجلس. د- اعداد أية دراسات او اقتراحات لغايات تنظيم الصندوق ودعم موارده وزيادة خدماته لمناقشتها والبت فيها باجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة