المادة 8 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977

- أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من سبعة اعضاء. ب- ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين اعضائه ويعين الستة الباقين من المنتفعين بالصندوق على ان يكون اربعة منهم من المحامين الاساتذة المنتفعين واثنان من المتدربين المنتفعين. ج- تتولى اللجنة اختيار نائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق من بين اعضائها بالانتخاب د- تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها. على انه يجوز استبدال كامل اعضاء اللجنة او أي منهم بقرار يصدر باكثرية ثلاثة ارباع اعضاء المجلس. ه - تراعي اللجنة في اجتماعاتها وجلساتها احكام القانون والنظام الداخلي التي تطبق على اجتماعات المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة