المادة 6 من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024

أ- تودع أموال الصندوق بإسم النقابة في حساب خاص في البنوك المحلية بناء على قرار من المجلس. ب- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع أمواله والصرف منها والتوقيع على الأمور المالية المتعلقة به. ج- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق المدقق المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها. د- تتولى الدائرة المالية في النقابة تنظيم حسابات الصندوق وإعداد الميزانيات والتقارير المالية المتعلقة به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة