المادة 6 من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024
أ- تودع أموال الصندوق بإسم النقابة في حساب خاص في البنوك المحلية بناء على قرار من المجلس.
ب- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع أمواله والصرف منها والتوقيع على الأمور المالية المتعلقة به.
ج- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق المدقق المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها.
د- تتولى الدائرة المالية في النقابة تنظيم حسابات الصندوق وإعداد الميزانيات والتقارير المالية المتعلقة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026