الأنظمة

نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الصندوق الهندسي للتدريب لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة المهندسين. النقابة:نقابة المهندس…
  3. المادة 3أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى (الصندوق الهندسي للتدريب) تتولى إدارته والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) يتم تشكيلها من المجلس. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيا…
  4. المادة 4أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضري…
  5. المادة 5تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-ما يخصصه المجلس سنوياً للصندوق. ب-أي تبرعات أو هبات أو أموال ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أر…
  6. المادة 6أ- تودع أموال الصندوق بإسم النقابة في حساب خاص في البنوك المحلية بناء على قرار من المجلس. ب- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع أمواله وا…
  7. المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.