المادة 3 من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024

أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى (الصندوق الهندسي للتدريب) تتولى إدارته والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) يتم تشكيلها من المجلس. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- متابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق والإشراف عليه. 2- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة بتأمين فرص التدريب للمهندسين. 3- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة بتأمين فرص تأهيلية مهنية وفنية ونوعية ومتخصصة للمهندسين حديثي التخرج. 4- وضع الخطط الكفيلة بتشجيع تأسيس المشاريع الهندسية الصغيرة والمتوسطة والمستدامة. 5- التنسيب للمجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الصندوق وغاياته. 6- العمل على تأمين التمويل اللازم للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة