المادة 3 من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024
أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى (الصندوق الهندسي للتدريب) تتولى إدارته والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) يتم تشكيلها من المجلس.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- متابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق والإشراف عليه.
2- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة بتأمين فرص التدريب للمهندسين.
3- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة بتأمين فرص تأهيلية مهنية وفنية ونوعية ومتخصصة للمهندسين حديثي التخرج.
4- وضع الخطط الكفيلة بتشجيع تأسيس المشاريع الهندسية الصغيرة والمتوسطة والمستدامة.
5- التنسيب للمجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الصندوق وغاياته.
6- العمل على تأمين التمويل اللازم للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026