المادة 4 من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين. ب- تكون مدة عضوية اللجنة متوافقة مع مدة دورة المجلس. ج- ترفع اللجنة تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة