المادة 4 من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.
ب- تكون مدة عضوية اللجنة متوافقة مع مدة دورة المجلس.
ج- ترفع اللجنة تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026