المادة 1 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976
يسمى هذا النظام (نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026