الأنظمة
نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الدائرة المخابرات العامة. المدير مدير المخابرات العامة. ال…
- المادة 3يؤسس في الدائرة صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة لسنة 1976) ويمثله النائب العام في الدعاوي التي يقيمها او تقام عليه بمقتضى قانون دع…
- المادة 4يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق كما يلي: - أ- الضابط 5 خمسة دنانير ب- العضو المصنف او بالراتب المقطوع او المستخدم بعقد 1 دينار واحد ج- ضابط الصف او الفرد 1 دينار واحد…
- المادة 5أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا انتهت خدمة المشترك في الدائرة فلا يرد له أي مبلغ من الاشتراكات التي دفعها للصندوق. ب- يستمر اشتراك الضابط في الصندوق بعد ا…
- المادة 6بالرغم مما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام يستحق المشترك الذي يصبح غير قادر على الخدمة في الدائرة بسبب عاهة دائمة او علة مقعدة نشأت له اثناء تأدية وظيفته او بسببها او…
- المادة 7يمنح ورثة المشترك الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة تعويضا مقداره (750) سبعماية وخمسين دينارا.
- المادة 8اذا توفي احد افراد اسرة المشترك فيدفع له مبلغ (100) دينار ويشترط في ذلك ان لا يقل عمر الولد المتوفي عن سنة واحدة.
- المادة 9للهيئة بموافقة المدير ان تقدم مساعدات شهرية او مقطوعة:- أ- لضباط وضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة المرمجين او المتقاعدين بسبب اصابتهم بعاهات او امراض تحول دون قيام…
- المادة 10للهيئة ان توافق على منح قروض للمشتركين بفائدة لا تزيد على (6%) ولمدة تتناسب مع مقدار القرض.
- المادة 11تتكون اموال الصندوق من:- أ- الاشتراكات التي تحصل من المشتركين العاملين في الخدمة. ب- الهبات والاعانات والتبرعات التي تقدمها الهيئات الاجتماعية والحكومية والافراد. ج- فوائ…
- المادة 12يتولى الاشراف على ادارة الصندوق هيئة مؤلفة من ثلاثة ضباط يعينهم المدير لمدة سنة قابلة للتجديد ويعين احدهم رئيسا.
- المادة 13تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قانونيا اذا حضره اثنان من الاعضاء على ان يكون الرئيس احدهما وتصدر القرارات باغلبية اعضاء الهيئة…
- المادة 14تختص الهيئة بالامور التالية:- أ- مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للمدير للتصديق عليها. ب- تدقيق الجرد السنوي او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري. ج- …
- المادة 15يضطلع بالامور المالية للصندوق محاسب وامين صندوق يعينهما المدير وعلى المحاسب ان يمسك السجلات والدفاتر المالية اللازمة ويكون مسؤولا عن حفظ اموال الصندوق وتنظيم التحاويل الم…
- المادة 16تعتبر سجلات الرواتب في فرع المالية في الدائرة جزءا لا يتجزأ من سجلات الصندوق ويرجع اليها عند استيفاء الاشتراكات او أية امور اخرى.
- المادة 17أ- للمدير بناء على تنسيب الهيئة ان يصدر قرارا بالغاء الصندوق وذلك في حالة عجز الصندوق عن تنفيذ الغايات التي اسس من اجلها. ب- في حالة الغاء الصندوق لأي سبب كان تصبح امواله…
- المادة 18خزينة الدولة غير مسؤولة عن أية خسارة قد تلحق بالصندوق ولا يترتب عليها أية التزامات من جراء تنفيذ احكام هذا النظام.