المادة 17 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976
أ- للمدير بناء على تنسيب الهيئة ان يصدر قرارا بالغاء الصندوق وذلك في حالة عجز الصندوق عن تنفيذ الغايات التي اسس من اجلها.
ب- في حالة الغاء الصندوق لأي سبب كان تصبح امواله ملكا للدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026