المادة 16 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

تعتبر سجلات الرواتب في فرع المالية في الدائرة جزءا لا يتجزأ من سجلات الصندوق ويرجع اليها عند استيفاء الاشتراكات او أية امور اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك