المادة 13 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976
تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قانونيا اذا حضره اثنان من الاعضاء على ان يكون الرئيس احدهما وتصدر القرارات باغلبية اعضاء الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026