المادة 14 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

تختص الهيئة بالامور التالية:- أ- مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للمدير للتصديق عليها. ب- تدقيق الجرد السنوي او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري. ج- مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب الارباح والخسائر. د- النظر في طلبات مستحقي التعويض واصدار القرارات المناسبة بشأنها. ه- وضع التعليمات والاوامر الادارية والمالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك