المادة 12 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

يتولى الاشراف على ادارة الصندوق هيئة مؤلفة من ثلاثة ضباط يعينهم المدير لمدة سنة قابلة للتجديد ويعين احدهم رئيسا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك