المادة 8 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

اذا توفي احد افراد اسرة المشترك فيدفع له مبلغ (100) دينار ويشترط في ذلك ان لا يقل عمر الولد المتوفي عن سنة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك