المادة 8 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976
اذا توفي احد افراد اسرة المشترك فيدفع له مبلغ (100) دينار ويشترط في ذلك ان لا يقل عمر الولد المتوفي عن سنة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026