المادة 9 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

للهيئة بموافقة المدير ان تقدم مساعدات شهرية او مقطوعة:- أ- لضباط وضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة المرمجين او المتقاعدين بسبب اصابتهم بعاهات او امراض تحول دون قيامهم بأي عمل. ب- لعائلات ضباط وضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة التي توفي معيلها وليس لها مورد كاف للعيش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك