المادة 4 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976
يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق كما يلي: -
أ- الضابط 5 خمسة دنانير
ب- العضو المصنف او بالراتب المقطوع او المستخدم بعقد 1 دينار واحد
ج- ضابط الصف او الفرد 1 دينار واحد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026