المادة 5 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا انتهت خدمة المشترك في الدائرة فلا يرد له أي مبلغ من الاشتراكات التي دفعها للصندوق. ب- يستمر اشتراك الضابط في الصندوق بعد احالته على التقاعد اذا كان قد حصل على قرض بموجب نظام اسكان ضباط المخابرات العامة المعمول به ويتوقف اشتراكه في الصندوق عند تسديد ذلك القرض. ج- تطبق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الضابط المتقاعد الذي اختار الاستمرار في الاشتراك في صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة وحصل بعد احالته على التقاعد على قرض من الصندوق المذكور، ويعتبر في هذه الحالة مستمرا ايضا في اشتراكه في صندوق الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في هذا النظام حكما الى ان يقوم بتسديد ذلك القرض. د- اذا توفي الضابط او اصيب بعاهة دائمة تقعده عن العمل سواء اكان في الخدمة او متقاعدا فيسدد الصندوق جميع المبالغ المتبقية في ذمته من قرض الاسكان الذي حصل عليه بموجب نظام اسكان ضباط المخابرات العامة المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك