المادة 6 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976
بالرغم مما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام يستحق المشترك الذي يصبح غير قادر على الخدمة في الدائرة بسبب عاهة دائمة او علة مقعدة نشأت له اثناء تأدية وظيفته او بسببها او لأي سبب آخر مكأفاة مالية مقدارها (500) خمسمائة دينار ويجب اثبات العاهة الدائمة او العلة المقعدة بتقرير من اللجنة الطبية العسكرية او أي لجنة طبية حكومية تقوم مقامها بناء على طلب الدائرة او المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026