المادة 4 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966

أ- تشكل اللجنة بقرار من وزير المالية من ثلاثة موظفين من وزارة المالية ويسمي احدهم رئيسا لها. ب- تنظر اللجنة في الطلبات التي تحال اليها من الوزارات والدوائر وتصدر القرارات بشأنها وفق احكام هذا النظام بالاجماع او بالاكثرية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الطلب اليها ج- على صاحب الطلب ان يتقدم به الى دائرته خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق باي مطالبة بمقتضى احكام هذا النظام د- يخصص وزير المالية مكافأة سنوية من اموال الصندوق تصرف لاعضاء اللجنة والمراقب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك