المادة 5 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966

أ- يؤسس في وزارة المالية صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها) ويصدر الوزير التعليمات الخاصة بانشاء جهاز ادارة للصندوق وكيفية مسك حساباته ويتحمل الصندوق نفقات انشائه. ب- يهدف الصندوق الى تقديم العون المالي للموظفي او -:المستخدم وورثة اي منهما على النحو التالي اولا: في حالة وفاة الموظف او المستخدم يدفع لورثته مبلغ ثلاثة آلاف دينار، الا اذا كان مقدار التعويض المستحق عن خدمته بمقتضى احكام هذا النظام اكثر من ذلك المبلغ فيدفع لهم التعويض الاكثر. ثانيا: في حالة المرض المقعد يدفع للموظف او المستخدم مبلغ ثلاثة آلاف دينار عند اصابته بعجز كلي دائم، اما اذا اصيب بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز الا اذا كانت قيمة التعويض المستحق عن خدمته اكثر فيدفع له التعويضالاكثر وتحدد حالات العجز الكلي او الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة، متضمناً اثبات وجود العجز الذي يستوجب انهاء خدمة الموظف او المستخدم لاسباب صحية. ثالثا: يدفع للموظف او المستخدم مبلغ الف دينار عند وفاة الزوج او الزوجة. رابعا-1- يدفع للموظف او المستخدم تعويض عند انتهاء خدمته بغير العزل او الاستغناء عن الخدمة او الاستقالة او فقد الوظيفة على اساس ضرب مجموع عدد أشهر اشتراكه في الصندوق في مجموع راتب اثني عشر شهرا وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس عشرة سنة. لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يدفع للموظف او المستخدم وفق -2 . احكام البند (1) من (رابعا) راتب اثني عشر شهرا بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل، تزاد - 3 المدة المشار اليها في البند (1) من (رابعا) بواقع سنة واحدة ولمدة . خمس سنوات الى ان تصبح عشرين سنة ج- اذا انتهت خدمة الموظف او المستخدم بالعزل او الاستغناء عن الخدمة او الاستقالة او فقد الوظيفة ترد له النسبة المبينة ادناه من المبالغ المحسومة منه شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن ثلاث سنوات-: اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على ثلاث سنوات ولم 1- (%50) .تتجاوز خمس سنوات .اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على خمس سنوات (%75) -2 د- لا يترتب على الصندوق اي التزامات اذا لم يكن للموظف او .المستخدم اي وريث مستحق للتعويض

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك