المادة 6 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966
أ-1- اذا استفاد الموظف أو المستخدم الذي انتهت خدمته بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة من التعويض الذي يستحقه بموجب أحكام هذا النظام فلا يحق له الاستفادة من هذا التعويض مرة أخرى اذا تمت اعادة تعيينه.
2- يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة الموظف او المستخدم الذي اعيد تعيينه واشترك في الصندوق مجدداً مدة خمس عشرة سنة على الاقل وذلك مع مراعاة البند (3) من (رابعا) من الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام.
ب-اذا اعيد الموظف او المستخدم الى وظيفة مشمولة بأحكام هذا النظام تسترد منه المبالغ التي تم دفعها اليه بموجب الفقرة
(ج) من المادة (5) من هذا النظام مضافا اليها فائدة سنوية بنسبة (9%) تسعة بالمائة من تاريخ حصوله على هذه المبالغ وحتى تاريخ ردها وتحدد طريقة استردادها والفوائد المترتبة عليها بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026