المادة 7 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966
أ- تكون نسبة الاشتراك في الصندوق (3%) اثنين بالمائة من مجموع راتب الموظف او المستخدم المشمول باحكام هذا النظام.
ب- يقوم محاسب كل وزارة او دائرة تسري على موظفيها احكام هذا النظام بحسم مبلغ شهري مساو لنسبة الاشتراك المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحويله الى الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026