المادة 15 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999

أ- يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة رقم (67) لسنة 1975 مشتركين حكما في الصندوق المنشأ بموجب هذا النظام، وتحسب لهم لهذه الغاية سنوات اشتراكهم في الصندوق السابق. ب- تؤول جميع موجودات الصندوق الحالي وحقوقه والتزاماته الى الصندوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك