الأنظمة
نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى لسنة 1999)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الامانة : امانة عمان الكبرى. المجلس :مجلس الامانة. الا…
- المادة 3يؤسس بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان) يهدف الى تقديم العون المالي الى المشتركين او ورثتهم وفقا لاحكام هذا النظام.
- المادة 4يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع موظفي الامانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود ، ولا يحق لغير الاردنيين الاشتراك في الصندوق.
- المادة 5أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (4%) من راتب المشترك يقتطع ويحول للصندوق في نهاية كل شهر، ولهذه الغاية يعتبر الجزء من الشهر شهرا كاملا. ب- لا ترد المبالغ الم…
- المادة 6تتكون موارد الصندوق مما يلي: - أ- بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام. ب- مساهمة الامانة بنسبة (1%) من رواتب المشتركين. ج- اي هبات …
- المادة 7أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة وكيل الامانة وعضوية كل من: - 1- مساعد الوكيل الذي يسميه الامين. 2- امين سر المجلس. 3- مدير الدائرة القانونية. 4- مدير الدائرة المالية. …
- المادة 8تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- اعداد السياسة العامة للصندوق وتحديد اوجه استثمار امواله وعرضها على المجلس لاقرارها. ب- اعداد التقرير السنوي للصندوق وميزانيته…
- المادة 9أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ب- تصدر اللجنة قرارات…
- المادة 10أ- يستحق المشترك المبالغ المبينة في اي من الحالات التالية: - 1-ثلاثمائة دينار في حال وفاة احد والديه 0 2-الف دينار في حال وفاة زوجه او احد اولاده 0 ب- تصرف المبالغ المحدد…
- المادة 11أ- 1- اذا انتهت خدمة المشترك بسبب اصابته بعجز كلي دائم، فيدفع له من الصندوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار، اما اذا انتهت خدمته بسبب اصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ ب…
- المادة 12اذا انتهت خدمة المشترك بغير الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل يستحق تعويضاً على النحو التالي:- أ- راتب اثني عشر شهراً عن السنوات الخمس عشرة الاولى من اشتراكه في الصندوق، …
- المادة 13اذا انتهت خدمة المشترك بسبب الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل يدفع له مبلغ يعادل كامل اشتراكاته في الصندوق بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
- المادة 14اذا اعيد المشترك للخدمة في الامانة فيبدأ اشتراكه مجدداً في الصندوق.
- المادة 15أ- يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة رقم (67) لسنة 1975 مشتركين حكما في الصندوق المنشأ بموجب هذا النظام، وتحسب لهم لهذه ا…
- المادة 16يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 17يلغى (نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة) رقم (67) لسنة 1975.