المادة 3 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999
يؤسس بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان) يهدف الى تقديم العون المالي الى المشتركين او ورثتهم وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026