المادة 2 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الامانة : امانة عمان الكبرى. المجلس :مجلس الامانة. الامين:امين عمان. الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الامانة. اللجنة:لجنة ادارة الصندوق. الرئيس :رئيس اللجنة. المشترك: كل عضو مشترك في الصندوق. الراتب:الراتب الاساسي الشهري مضافاً اليه جميع العلاوات المنصوص عليها بنظام موظفي الامانة ونظام العلاوات الموحدة للموظفين ولا يشمل اي مكافأة او بدل منصوص عليه في اي منهما كما لا يشمل علاوة النقل وبدل الانتقال المقررين بمقتضى نظام الانتقال والسفر المعمول به. ورثة المشترك: الورثة الشرعيون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك