المادة 13 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999
اذا انتهت خدمة المشترك بسبب الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل يدفع له مبلغ يعادل كامل اشتراكاته في الصندوق بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026