المادة 12 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999
اذا انتهت خدمة المشترك بغير الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل يستحق تعويضاً على النحو التالي:-
أ- راتب اثني عشر شهراً عن السنوات الخمس عشرة الاولى من اشتراكه في الصندوق، ومايتين وخمسين ديناراً عن كل سنة من سنوات الاشتراك التالية في الصندوق.
ب- اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق اقل من خمس عشرة سنة، يدفع له ما يعادل (52.5%) من الراتب عن كل سنة من سنوات الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026