المادة 11 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999

أ- 1- اذا انتهت خدمة المشترك بسبب اصابته بعجز كلي دائم، فيدفع له من الصندوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار، اما اذا انتهت خدمته بسبب اصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز، وذلك بالاضافة الى مقدار التعويض الذي يستحقه، في كلتا الحالتين، بمقتضى احكام هذا النظام. 2- تقرر حالات العجز الكلي او الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة. ب- 1- في حال وفاة المشترك يدفع لورثته معونة عاجلة مقدارها ثلاثة الآف دينار، وذلك بالاضافة الى مقدار التعويض المستحق له وفقا لاحكام هذا النظام. 2- لا يترتب على الصندوق اي التزامات اذا لم يكن للمشترك المتوفى اي وريث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك