المادة 6 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999
تتكون موارد الصندوق مما يلي: -
أ- بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
ب- مساهمة الامانة بنسبة (1%) من رواتب المشتركين.
ج- اي هبات او اعانات او تبرعات يقرر المجلس قبولها، على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
د- عوائد استثمار اموال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026