المادة 9 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
ب- تصدر اللجنة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- يجوز للمجلس تحديد مكافآت لاعضاء اللجنة ومقررها يتم صرفها من الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026