المادة 9 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ب- تصدر اللجنة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- يجوز للمجلس تحديد مكافآت لاعضاء اللجنة ومقررها يتم صرفها من الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك