المادة 2 من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الطيران المدني. الهيئة:هيئة تنظيم الطيران المدني. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس، والرئيس التنفيذي للهيئة. مشغل:أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل طائرة الطائرةواستعمالها وتوجيهها بواسطة موظفيه أو وكلائه أو تابعيه وتخضع هيئة قيادتها لأوامره سواء كان ذلك شخصيا أو نيابة عن شخص آخر وسواء كان مالكا أو مستأجرا للطائرة أو واضع اليد عليها . مركز:الجهة التي تقوم بإجراء الصيانة على الطائرات الصيانةأو أجزاء الطائرات أو المستأجرة لمساحات اصطفاف الطائرات او حظائرها من المستثمر بهدف الصيانة. المستثمر:أي شخص معنوي يستثمر بمقتضى عقد الرخصة المبرم مع الهيئة في استغلال أو تشغيل أو ادارة مرفق أو اكثر من مرافق الطيران سواء كان هذا الشخص من القطاع الخاص أو من القطاع العام كمؤسسة او هيئة ذات نفع عام أو هيئة عامة أو شركة مملوكة بالكامل من الحكومة. المشغل:أي شخص حاصل على ترخيص من الهيئة يقوم بأي عمل أو نشاط يتعلق بالطيران المدني. التصريح:الإذن الممنوح من الهيئة لهبوط الطائرات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة