الأنظمة

نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الطائرات الجاثمة لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الطيران المدني. الهيئة:هيئة تنظيم الطير…
  3. المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على الطائرات الجاثمة المسجلة أو غير المسجلة في السجل الوطني. ب- تعتبر الطائرة جاثمة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- الطائرة التي تج…
  4. المادة 4على مشغل الطائرة أو مركز الصيانة أو المشغل أو المستثمر أو طالب التصريح، حسب مقتضى الحال، إعلام الهيئة خطيا فور وقوع أي من الحالات المذكورة في المادة (3) من هذا النظام تحت…
  5. المادة 5لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وبعد التنسيق مع مشغل الطائرة و/أو مركز الصيانة، حسب مقتضى الحال، وبناء على أسباب مقبولة أن يمنح مدة إضافية لا تزيد على ستة اشهر للمدة …
  6. المادة 6أ- على مركز الصيانة تقديم كفالة عن أي نفقات أو خسائر أو أضرار قد تسببها الطائرة الجاثمة على أن يحدد نوعها ومقدارها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- يكون مشغل الطائرة وا…
  7. المادة 7يحظر على المشغل أو المستثمر أو مشغل الطائرة أو مركز الصيانة او طالب التصريح، التصرف في قطع الطائرة سواء ببيعها أو استبدالها أو إعادة .تصديرها دون الحصول على موافقة دائرة …
  8. المادة 8أ- في حال إعلام الهيئة عن وجود حالة جثوم للطائرات وفق أحكام المادة (4) في هذا النظام:- 1- على الرئيس إخطار مشغل الطائرة أو مركز الصيانة لإنهاء حالة جثوم الطائرة قبل ثلاثي…
  9. المادة 9تحدد أحكام إيواء الطائرات بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
  10. المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.