المادة 8 من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024
أ- في حال إعلام الهيئة عن وجود حالة جثوم للطائرات وفق أحكام المادة (4) في هذا النظام:-
1- على الرئيس إخطار مشغل الطائرة أو مركز الصيانة لإنهاء حالة جثوم الطائرة قبل ثلاثين يوما من انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (3)من هذا النظام أو المدة المنصوص عليها في المادة (5)من هذا النظام.
2- في حال كانت الطائرة جاثمة وفق أحكام البندين (2) و(3)من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام، يوجه الإخطار المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة الى المشغل أو المستثمر او طالب التصريح، حسب مقتضى الحال، لإنهاء حالة جثوم الطائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
3- يتم الإخطار المنصوص عليه في هذه الفقرة بأي وسيلة من وسائل التبليغ وفي حال تعذر الإخطار يعتبر نشره في صحيفتين يوميتين محليتين منتجا لجميع آثاره.
4- يعتبر إيواء الطائرة وفق أحكام المادة (9) من هذا النظام من حالات إنهاء جثوم الطائرة.
ب- في حال عدم إنهاء حالة جثوم الطائرة خلال مدة الإخطار على المجلس اتخاذ أي أو كل من الإجراءات التالية:-
1- مصادرة قيمة الكفالة المنصوص عليها في المادة (6)من هذا النظام والرجوع على مركز الصيانة بأي نفقات أو خسائر أو أضرار يتجاوز مقدارها قيمة هذه الكفالة.
2- التخلص من جسم الطائرة الجاثمة بأي طريقة يراها المجلس مناسبة بما في ذلك بيعها في المزاد العلني على نفقة مالكها او مشغلها.
3- الرجوع على المشغل أو المستثمر أو مشغل الطائرة او طالب التصريح، حسب مقتضى الحال، بأي نفقات أو خسائر أو أضرار تسببها الطائرة الجاثمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026