المادة 11 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016
أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي أن يضع أي مادة من مواد البناء في أي طريق أو أن يحفر حفرة فيه إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القسم الفني في البلدية وبموافقة الرئيس أو رئيس المجلس المحلي.
ب- يجب أن يتضمن الإذن الممنوح من القسم الفني في البلدية الشروط الواجب اتباعها في وضع المواد على الطريق أو حفر اي حفرة فيه مع بيان المساحة المطلوب إشغالها ومدة العمل.
ج- تستوفي البلدية عند منح الإذن التأمينات اللازمة لضمان الالتزام بالقيام بالأعمال الواردة في هذه المادة واعادة الحال الى ما كان عليه.
د- على من صدر له الإذن أن يقيم سياجا واقيا حول المواد أو الحفرة مع وضع إضاءة كافية خلال الليل على نفقته الخاصة إلى حين رفع المواد من الطريق أو طمر الحفرة على نحو يأمن فيه من خطر السقوط.
ه- للرئيس أو لرئيس المجلس المحلي سحب الإذن الصادر عن أي منهما إذا كان هناك أسباب مبررة تستدعي ذلك .
و- على الشخص المخالف لأحكام الفقرتين (أ) و(د) من هذه المادة ازالة اسباب المخالفة خلال (24) ساعة من تاريخ تبليغه اخطارا بذلك من الرئيس أو رئيس المجلس المحلي ، واذا امتنع عن القيام بذلك فللمجلس ازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف مضافا اليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026