المادة 12 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016

للمجلس ان يسمح بإقامة إنشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها على الأرصفة والطرق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة