المادة 12 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016
للمجلس ان يسمح بإقامة إنشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها على الأرصفة والطرق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة