المادة 13 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016
أ- للمجلس إذا رأى أن أي بناء أو بئر أو حفرة تؤثر على الطريق أو على السلامة العامة لنقص في ترميمه أو صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر أن يرسل إخطاراً إلى مالكه يكلفه فيه القيام بما يلزم لمنع الخطر الناشئ عنه.
ب- اذا امتنع المالك عن القيام بمضمون الاخطار فللمجلس القيام بما يلزم لمنع الخطر على نفقة المالك مضافا اليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026