المادة 15 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016

أ- إذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بطريق عام أو أي قسم منه بسبب حفريات في الأرض المتاخمة لتلك الطريق فللرئيس أو رئيس المجلس المحلي اخطار مالك الأرض التي تمت فيها الحفريات أو الشخص الذي قام بها بوجوب إصلاح الضرر الذي لحق بالطريق، وإذا امتنع او تأخر في تنفيذ مضمون الإخطار فللمجلس القيام بإصلاح الضرر الناجم عن الحفريات واستيفاء النفقات والمصاريف التي تحملها من مالك العقار. ب- اذا كان الضرر الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل خطراً على السلامة العامة فللرئيس او رئيس المجلس المحلي إلزام المالك بإنشاء جدار استنادي واخطاره بذلك واذا امتنع او تأخرعن القيام بالعمل الذي ألزم به بمقتضى الاخطار فللمجلس القيام بإنشاء الجدار الاستنادي على نفقة المالك مضافا إليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة