المادة 16 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016

أ- إذا اقتضت المصلحة العامة إنشاء جدار استنادي أو سور حول أي عقار متاخم لأي طريق فللرئيس او رئيس المجلس المحلي أن يرسل اخطارا خطيا إلى مالك العقار يبلغه فيه بضرورة إنشاء الجدار الاستنادي أو السور حسب مقتضى الحال ووفق المواصفات والمخططات التي يوافق عليها مهندس البلدية خلال المدة التي يعينها في الاخطار. ب- إذا امتنع او تأخر مالك العقار عن العمل بمقتضى الإخطار او قام بعمل مخالف للمطلوب تنفيذه فللمجلس أن يقوم بالعمل على نفقة المالك مضافا إليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة