المادة 17 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016
عند تبليغ الإخطار بمقتضى احكام هذا النظام الى مالك العقار وكان العقار مملوكا بصورة مشتركة من عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين مجهول مكان الاقامة فيبلغ الى الشركاء المعروفين، ويجوز للمجلس نشر الإخطار في صحيفتين يوميتين محليتين، ويعتبر ذلك تبليغا قانونيا الى جميع مالكي العقار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026