المادة 17 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016

عند تبليغ الإخطار بمقتضى احكام هذا النظام الى مالك العقار وكان العقار مملوكا بصورة مشتركة من عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين مجهول مكان الاقامة فيبلغ الى الشركاء المعروفين، ويجوز للمجلس نشر الإخطار في صحيفتين يوميتين محليتين، ويعتبر ذلك تبليغا قانونيا الى جميع مالكي العقار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة