المادة 18 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016
أ- تحصل النفقات التي تتحقق على المكلفين بمقتضى احكام هذا النظام بالطريقة ذاتها التي تحصل فيها اموال البلدية .
ب- تحصل النفقات التي تحققت قبل نفاذ احكام هذا النظام وفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه و كأنها تحققت بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026