المادة 18 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016

أ- تحصل النفقات التي تتحقق على المكلفين بمقتضى احكام هذا النظام بالطريقة ذاتها التي تحصل فيها اموال البلدية . ب- تحصل النفقات التي تحققت قبل نفاذ احكام هذا النظام وفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه و كأنها تحققت بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة