المادة 19 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016
للرئيس او رئيس المجلس المحلي تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة لأي منهما بمقتضى احكام هذا النظام لأي موظف على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026