المادة 19 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016

للرئيس او رئيس المجلس المحلي تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة لأي منهما بمقتضى احكام هذا النظام لأي موظف على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة