المادة 11 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 8 لسنة 1996

تتولى الوزارة في حال ورود اي شكوى او معلومة اليها تتعلق بانتهاك حقوق العامل او بالتزامات اي من صاحب المنزل والعامل اتخاذ الاجراءات التالية :- أ-استدعاء كل من صاحب المنزل والعامل الى الوزارة لحل الشكوى بشكل ودي على أن يتم الاستماع للعامل بشكل منفصل عن صاحب المنزل وبما يراعي سرية اللقاء . ب-في حال تعلقت الشكوى بمكان سكن العامل فيتم التفتيش على مكان السكن من خلال مفتش عمل ومفتشة عمل مجتمعين للتأكد من تطبيق احكام هذا النظام ، وذلك بعد اخذ موافقة صاحب المنزل على ذلك . ج-للوزير اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة في حال عدم موافقة صاحب المنزل على التفتيش المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بما في ذلك الطلب من الجهات القضائية المختصة وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لإجراء التفتيش بشكل عاجل ومفاجئ في الحالات الخطيرة التي يمكن أن تشكل جرما بمقتضى التشريعات النافذة . د-اذا تبين وجود اي مخالفة من قبل صاحب المنزل لأحكام قانون العمل أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، فيتم إنذاره لتسويتها خلال مدة اسبوع من تاريخ اعلامه بها ، وبخلاف ذلك يتم تحرير ضبط بحقه ومنعه من استقدام او انتقال عامل للعمل لديه للمدة التي يحددها الوزير واتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون العمل النافذ . ه- إذا كانت المخالفة المرتكبة من صاحب المنزل تشكل اعتداء جنسيا أو جسديا على العامل او انتهاكا خطيرا لأي من حقوقه الأساسية فيحق للعامل ترك العمل مباشرة والمطالبة بحقوقه. و- تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام قيام صاحب المنزل بالتبليغ الوهمي عن ترك العامل العمل لديه . ز- يحظر على أي شخص وتحت طائلة المسؤولية القانونية توفير أي مأوى للعامل الذي ترك العمل لدى صاحب المنزل أو استغلاله اقتصاديا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك