المادة 12 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 8 لسنة 1996
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام والشروط التي يتضمنها انموذج عقد العمل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026