المادة 3 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 8 لسنة 1996
ينظم عقد العمل وفق انموذج تعتمده الوزارة لهذه الغاية وعلى اربع نسخ مكتوبة بلغتين العربية ولغة يفهمها العامل ، على ان يحتفظ كل من صاحب المنزل والعامل والوزارة والمكتب بنسخة منه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026